عتق الرجل عن غيره بأمره وبغير أمره
اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره ، فروي عن
الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكا قال : الولاء لجميع ورثة أبيه ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون ، وبه قال
أبو عبيد .
وفيه قول ثان : وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أعتق عنه بأمره فالولاء للآمر وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب وولاؤه للمعتق عنه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وفيه قول ثالث : وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدا عن غيره بإذنه أو بغير إذنه ، فالولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء . وكذلك العتق عن الأبوين الميتين ، هذا قول
أبي حنيفة .
[ ص: 570 ]
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب ، وخلف ابنته التي أعتقته وأختا لها منه : أن لهما الثلثين بالنسب ، والثلث للتي أعتقت بالولاء . وكذلك قال
أحمد ،
وإسحاق ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وكذلك نقول .
[ ص: 571 ]