جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام
اختلف أهل العلم فيمن
مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة ، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله : فقالت طائفة : المال كله لمن له سهم معلوم مسمى ، وليس لمن لا سهم له شيء . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأهل
العراق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . وروي عن
عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة ، ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم ، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها .
6982 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : كان يقال :
ذو السهم أحق ممن لا سهم له .
6983 - ورواه
عبد الأعلى النرسي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
ذو السهم أحق ممن لا سهم له .
[ ص: 572 ] 6984 - ورواه
محمد بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
أبيه ، عن
الحجاج ، عن
إسماعيل ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
عبد الله قال :
ذو السهم أحق ممن لا سهم له .
6985 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
الحجبي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
منصور ، عن
حيان بياع الأنماط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن [غفلة] قال :
كان علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة .
6986 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
محمد بن سالم أبي سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه
كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة .
[ ص: 573 ] 6987 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان عن
محمد بن سالم أبي سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال :
كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج ، ولا على أخ لأم مع أم ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها .
6988 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : قيل له : إن
أبا عبيدة ورث أختا المال كله . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : من هو خير من
أبي عبيدة قد فعل ذلك ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يفعل ذلك .
وقالت طائفة :
يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين . وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
6989 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
أبي سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم ، ويرد ما بقي إلى بيت المال .
[ ص: 574 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأهل
الشام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال; لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال ، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه .