مسائل في باب الولاء
إذا
مات الرجل وترك ابنته لا وارث له غيرها ، فالمال لها في قول
علي وعبد الله النصف بالفرض عليها ، والباقي رد عليها بالرحم ، وفي قول
زيد : للابنة النصف وما بقي فلبيت المال ، وكذلك إن
ترك ابنة ابن أو أما وجدة أو أختا لأب أو أختا لأم فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث في قول
علي وعبد الله ، وفي قول
زيد : لها فرضها وما بقي لبيت المال ، فإن
ترك أما وابنتين للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم في قول
علي وعبد الله ، وفي قول
زيد : للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي لبيت المال إن لم تكن عصبة ، فإن ترك أما وابنة وابنة ابن في قول
علي :
[ ص: 575 ] للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وفي [قول]
عبد الله للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد على الابنة والأم على قدر سهامهما ، لأنه كان يرى أن يرد على ابنة الابن مع الابنة ، وفي قول
زيد : للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي لبيت المال فإن كان ترك امرأة وابنة وابنة ابن ولا عصبة ، فللمرأة الثمن لا يزاد عليه في قولهم كلهم وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة في قول
علي ، وفي قول
عبد الله : للمرأة الثمن ولابنة الابن السدس وما بقي فللابنة ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلبيت المال ، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : المال مقسوم بينهن على خمسة : للأخت للأب ثلاثة ، وللأخت للأب واحد ، وللأخت من الأم واحد ، وفي قول
عبد الله : للأخت من الأب السدس لا يزاد عليه ، وقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم : للأخت من الأم ربع ما يبقى ، وثلاثة أرباع ما يبقى بعد السدس للأخت من الأب والأم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي فلبيت المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : باقي مسائل هذا الباب في كتاب الفرائض .
[ ص: 576 ]