صفحة جزء
ذكر مواريث ذوي الأرحام

اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام ، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قسم المال بين عمة وخالة .

وروي عن ابن مسعود أنه قال : العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) إذا لم يكن وارث ذو قرابة .

6990 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود قال : العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة .

6991 - ومن حديث إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا يحيى بن آدم قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن [زر] بن حبيش قال : قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة . [ ص: 577 ]

6992 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي قال : انتهى إلى زياد عمة وخالة ، فقال زياد : أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها فجعل لها الثلثين ، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث .

6993 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : قال عبد الله : العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة .

6994 - ومن حديث إسحاق قال : أخبرنا يحيى بن آدم قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال في عم أخي أب لأم وخال ، فقال علي : للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته .

قال أبو عبيد : أهل العراق يرون إذا مات الرجل وترك أهل فرائض ممن لا يستوعب المال كالأم والإخوة من الأم والبنات والأخوات وليس هناك عصبة ، فإنهم يجعلون الميراث على السهام لأهل الفرائض ثم يردون عليهم على قدر مواريثهم ،وإذا لم يكن للميت أحد من أهل [ ص: 578 ] الفرائض المسماة في التنزيل وله ذوو أرحام جعلوا ذوي الأرحام مع الورثة فقسموا ماله بينهم على قدر أرحامهم وقرابتهم ، ويحتجون في ذلك بقول الله عز وجل : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .

وقالت طائفة : لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا . ولا الجد أبي الأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا الخال لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا . هذا قول زيد بن ثابت ، وبه قال مالك ، والشافعي .

وقال الشافعي : معنى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .

أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله - جل ذكره - : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) على معنى ما فرض الله لهم وسن رسوله لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له ، أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على معنى ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن [ ص: 579 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : إن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون خلافه في مواضع يزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد يعطيهم في حال ، وأعطيت الذين لا رحم المال .

وقال غير الشافعي في رجل ترك ابنة واحدة لا عصبة معها ولا صاحب فريضة ، للابنة النصف فريضة لها ، وبقي النصف وهو مال لا وارث له ، فحكمه حكم كل مال لا مالك له أن يوضع في بيت مال المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية