ذكر
مواريث ذوي الأرحام
اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قسم المال بين عمة وخالة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) إذا لم يكن وارث ذو قرابة .
6990 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة .
6991 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916 [زر] بن حبيش قال :
قسم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة .
[ ص: 577 ] 6992 - حدثنا
محمد بن علي قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال :
انتهى إلى زياد عمة وخالة ، فقال زياد : أنا أعلم الناس بقضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فيها فجعل لها الثلثين ، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث .
6993 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق قال : قال
عبد الله : العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة .
6994 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي ، أنه
قال في عم أخي أب لأم وخال ، فقال علي : للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته .
قال
أبو عبيد : أهل
العراق يرون إذا مات الرجل وترك أهل فرائض ممن لا يستوعب المال كالأم والإخوة من الأم والبنات والأخوات وليس هناك عصبة ، فإنهم يجعلون الميراث على السهام لأهل الفرائض ثم يردون عليهم على قدر مواريثهم ،
وإذا لم يكن للميت أحد من أهل [ ص: 578 ] الفرائض المسماة في التنزيل وله ذوو أرحام جعلوا ذوي الأرحام مع الورثة فقسموا ماله بينهم على قدر أرحامهم وقرابتهم ، ويحتجون في ذلك بقول الله عز وجل : (
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .
وقالت طائفة : لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا . ولا الجد أبي الأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا الخال لا يرث برحمه تلك شيئا . ولا ترث الجدة أم أبي الأم ، ولا ابنة الأخ للأب والأم ، ولا العمة أخت الأب للأب والأم ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : معنى (
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .
أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله - جل ذكره - : (
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) على معنى ما فرض الله لهم وسن رسوله لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له ، أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على معنى ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن
[ ص: 579 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : إن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون خلافه في مواضع يزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد يعطيهم في حال ، وأعطيت الذين لا رحم المال .
وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رجل ترك ابنة واحدة لا عصبة معها ولا صاحب فريضة ، للابنة النصف فريضة لها ، وبقي النصف وهو مال لا وارث له ، فحكمه حكم كل مال لا مالك له أن يوضع في بيت مال المسلمين .