ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم يختلفون فيه .
واختلفوا في
الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه .
فقالت طائفة: وصيته حيث جعلها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين .
وقال
عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : من أوصى فسمى أعطينا من سمى .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وممن رأى أن الوصية تمضي وإن أوصى لغير قرابته:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد [ ص: 20 ] وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والنعمان وأصحابه، وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار .
وفيه قول ثان: وهو أن من أوصى وترك ذوي قرابته، انتزعت منهم وردت على قرابته. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وقال: فإن لم يكن في أهله فقير فلأهل الفقر من كانوا .
وقال
الحسن وعبد الملك بن يعلى : ترد على قرابته .
وفيه قول ثالث: وهو أن يحاز للذي أوصى له من ذلك ثلث الثلث، ويرد ثلثا الثلث إلى قرابة الموصي. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وجابر بن زيد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فصار
للحسن في هذه المسألة قولان، وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد في إجازة
الوصية لغير الأقربين بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين .
7012 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب، عن
أبي قلابة، عن
أبي المهلب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين nindex.php?page=hadith&LINKID=663654أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا .
[ ص: 21 ]
وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 "لا وصية لوارث" دليل على إباحة
الوصية لغير الوارث من كان قريبا أو بعيدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ويدل على صحة هذا القول حديث
أبي قتادة .
7013 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أمه، عن أبيه (قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74966لما قدم) النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، ثم ردها على ورثته .
[ ص: 22 ]