ذكر إبطال الوصية للوارث
أجمع كل من نحفظ [عنه] من علماء الأمصار، من
أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل الكوفة، والبصرة، وأهل الشام، ومصر، وسائر العلماء من أهل الحديث وأهل الرأي على أن
لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة. وأنا ذاكر باب الإجازة فيما بعد - إن شاء الله - وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما اتفق عليه من ذكر ذلك عنه من أهل العلم .
7014 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا
الحجبي عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم، عن
عمرو بن خارجة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=698234خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناجد، وأنا آخذ بجرانها، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل" .
[ ص: 23 ]
حدثنا
علي عن
أبي عبيد قوله: تقصع بجرتها وإنما قصع الجر شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على بعض، والجرة ما تجتره الإبل فتخرجه من أجوافها لتمضغه، ثم ترده في أكراشها بعد الجرة، أي بعد أن تجتر .
7015 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش قال: حدثني
شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669842 "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث ... " وذكر [الحديث] .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة .
[ ص: 24 ]