[ذكر] وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته
اختلف أهل العلم في
الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، أو أن يوصي لبعض الورثة، فيطيبون به نفسا في حياته، ويأذنون له في ذلك، ثم يبدو لهم بعد وفاته .
[ ص: 29 ]
فقالت طائفة: لهم أن يرجعوا، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما ملكوا المال بعد وفاته .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: ذلك التكره لا يجوز .
وقال
شريح: هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره .
7023 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
غندر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
يزيد بن أبي خالد الدالاني قال: سمعت
الأعور محمد بن عبيد الله الثقفي يحدث عن
القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن
عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته: فإن ذلك التكره لا يجوز .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وقال
الحكم : إن شاؤوا رجعوا .
[ ص: 30 ]
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور والنعمان، وأصحابه .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال
عبد الملك بن يعلى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال
ربيعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم .
[ ص: 31 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا
استأذن الورثة فأوصى لوارثه، ثم رجعوا بعد موته، ليس ذلك لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إجازتهم جائزة، وليس لهم أن يرجعوا .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال كما قال
أحمد، وحكى
أبو داود الخفاف عنه أنه حكى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ثم قال: وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه شبيه بالسنن من غيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن إذنهم فيما لا يملكون ولا معنى لذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وأصحاب الرأي يقولون: إذا [أجازوا] ذلك بعد وفاته لزمهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الوارث بذلك قال: جائز .