مسألة
واختلفوا في
الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازه الورثة فهو له، وإلا فهو في سبيل الله .
[ ص: 32 ]
فقالت طائفة: لا يجعل في سبيل الله إن لم تجز الورثة ذلك، بل يرجع إلى الورثة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يمضي في سبيل الله. وهو قول
النعمان، ومعمر صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .