ذكر
نفخ الكفين من التراب عند التيمم
ثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضرب بيده الأرض للتيمم نفخ فيهما. 545 - حدثنا
علي، نا
حجاج، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الحكم، عن
ذر، عن
[ ص: 174 ] ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650326عن عمار، عن النبي عليه السلام أنه قال: إنما كان يكفيك هذا، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم أدناهما إلى فيه فنفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه.
واختلف أهل العلم في
نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض للتيمم، فقالت طائفة: ينفضهما كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ينفضهما نفضا خفيفا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا علقهما شيء كثير من الغبار، فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي في يده غبار يماس الوجه.
وقال
أحمد في نفض اليدين: لا يضره فعل أو لم يفعل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق نحوا من قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: ينفضهما وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا ينفض يديه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كما قال
أحمد أقول، غير أن النفخ في اليدين أحب إلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما.
546 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان
إذا تيمم ضرب بيديه على التراب، ثم [ ص: 175 ] مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه.