باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه
واختلفوا في
القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء، فروينا عن جماعة أنهم أحبوا أن يوصى بالخمس: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - أنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين .
وروينا عن
علي أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: الربع جنف والثلث جنف .
7028 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا
مسدد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
جعفر بن برقان، عن
خالد بن أبي [عزة] أن
أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين .
[ ص: 36 ] 7029 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو غسان، قال: حدثنا
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي قال:
لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
7030 - حدثنا موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال: حدثنا
مندل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
مالك بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الثلث جنف، والربع جنف .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال: يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: الثلث والثلث كثير فلو غضوا إلى الربع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن يوصي بالخمس على الربع، والربع على الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
[ ص: 37 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : السنة في الربع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يوصى بالعشر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر:
الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أنه أوصى بثلثه .
وقال
شريح: الثلث جهد، وهو جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يوصى بالثلث .
[ ص: 38 ] 7033 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر [عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال
عمر :
الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط .
7034 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
هشام، عن أبيه أن
الزبير أوصى بثلثه .
7035 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عمر قال:
الثلث وسط لا بخس ولا شطط .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له ألا يستوعب الثلث،
[ ص: 39 ] ولا وقت في ذلك إلا ما وقعت عليه اسم الوصية، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء، وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213 "الثلث والثلث كثير" يحتمل الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه، لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول: إذا كان [ورثة] الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته .
وقال
حميد بن عبد الرحمن : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد .
وقيل
لحكيم بن جابر : لو أعتقت غلامك عند الموت؟ فقرأ هذه الآية (
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الأفضل والأعلى من الأمور ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقصر المرء عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213 "الثلث والثلث كثير" وإن بلغ موص بوصيته الثلث أنفذ ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. وقيل
لحميد الطويل: كيف أحب إليك في الوصية؟ قال: على قدر المال والعيال .
[ ص: 40 ]