باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض
اختلف أهل العلم في
الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله .
فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد بن الحسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار : إذا جاوز الثلث تكون بالحصص .
وكان النعمان
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟! قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أصح في النظر .
[ ص: 41 ]