باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا اختلاف أعلمه في أن
الرجل إذا أوصى لعصبته أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم .
فاختلفوا في
الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته: فقيل
لمالك : إذا أوصى الرجل بثلث ماله يقسم على أهله أترى أخواله من أهله
[ ص: 44 ] الذين أوصى لهم؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العصبة هم الأهل، وهم أبين ثم قرأ: (
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد ) ثم قرأ (
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) قال: وإن لهؤلاء حقا، والعصبة عندي أبين قال: وإذا كان مثل هذا أجتهد فيه .
وسئل
أحمد عن
رجل أوصى بثلث ماله لأهل بيته من أهل البيت؟ قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=68 [زيد] بن أرقم عن أهل بيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
آل علي، وآل عباس، وآل عقيل، وآل جعفر. وتكون هذه الوصية على ما يصل أهل بيته من قبل أبيه وأمه، وهو على ما كان يصل، هذه حكاية ابنه صالح عنه .
وقال
الأثرم : قيل: [
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ] : الرجل يوصي لأهل بيته فقال: من يلقاه إلى ثلاثة آباء، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى بين
بني هاشم وبني المطلب .
[ ص: 45 ] 7036 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
هشيم قال: أخبرنا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674510لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه" .
وقال
أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697848 "لا تحل الصدقة لي، ولا لأهل بيتي " فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا من الصدقة التي حرمت عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته هم
بنو هاشم خاصة هم الذين يلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة آباء، وأعطى
بني المطلب بالحلف لقوله:
"حليف القوم منهم" وكان
بنو عبد مناف أربعة: عبد شمس وهو جد عثمان، ونوفل وهو جد
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، والمطلب وهاشم فكلهم بنو عبد مناف يلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة آباء فلم يدخلوا في أهل بيته الذين حرم الصدقة عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم: [ ص: 46 ] .
7037 - فحدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم قال: حدثنا
سعيد بن مسروق، عن
يزيد بن حيان قال: دخلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فقلنا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699309لقد رأيت خيرا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد بين مكة والمدينة يدعى: خم، فخطبنا ثم قال: "إنما أنا بشر، وأوشك أن أدعى فأجيب، ألا وإني تارك فيهم - ذكر كلمة - أحدهما كتاب الله حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة، ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثم أهل بيتي أذكركم الله قال: قلنا: من أهل بيته، نساؤه؟ قال: لا، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل ". 7038 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا
قيس، عن
يزيد بن حيان قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عن آل محمد فقال: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل .
قال
يعقوب ومحمد :
إذا وصى لفقراء أهل بيته فهو لكل من ينتسب إلى أقصى جد في الإسلام يجمعهم من قبل الرجال .
[ ص: 47 ]
وقال
يعقوب ومحمد : القرابة كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام من قبل أبيه وأمه، وكذلك كل ذي رحم الثلث بينهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، في قول
يعقوب ومحمد، وأما في قول
النعمان فهو الأقرب فالأقرب كما وصفت .
وحكي عن
يعقوب أنه قال: فقراء أهل بيته الأب الذي يجمعهم، وأباه منذ [كانت] الهجرة ونزلت الفرائض والأحكام، فإن كان الأب الذي جمعهم على غير الإسلام فهو سواء، آل عباس أهل بيت، وآل علي أهل بيت، وآل جعفر أهل بيت، وآل أبي بكر أهل بيت، وآل عمر أهل بيت، وعلى هذا المثال، ولو
أوصى لأهله ولم يقل أهل بيتي فهذا لمن كان في عياله ممن لا يرث، فإن كان لا عيال له فهذا على أهل بيته .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا أوصى بثلثه في عشيرته أو قومه فكانوا يحصون كان على عدد الرؤوس، وإن كانوا لا يحصون يجزئ أن يعطى ثلاثة منهم فصاعدا .
وحكي عن
الكوفي أنه قال: إن لم يحصوا فالوصية باطل .
[ ص: 48 ]