باب ذكر الوصية لبني فلان
واختلفوا في
الرجل يوصي لبني فلان: فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : فإن كانت بنات لصلب ليس معهن ذكر، فليس لهن شيء. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: إن كان يحسن أن يقال: الإناث من بني فلان نحو حي من الأحياء فكان لهن، وإذا قال: ثلثي لبني فلان فالاثنان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان فالولد واحد فما زاد، هذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى الرجل بالثلث لبني فلان، وفلان ذلك أب، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث، وكذلك إن كان فلان ذلك جدا له، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث .
وكان
الحكم يقول: إذا أوصى لبني فلان يدخل معهم الحبل. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: إذا أوصى بثلثه لولد فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء .
[ ص: 49 ]
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وقال أصحاب الرأي: لو كانت امرأة حبلى، دخل ما في بطنها في الوصية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكان
عطاء يقول: إذا أوصى لبني فلان فليس لمواليهم شيء. وكذلك قال
أحمد وإسحاق .