باب ذكر الوصية لأرامل بني فلان
كان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: إذا
أوصى لأرامل بني فلان - حنيفة - هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبا، وذكر أحدهما:
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ..... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
[ ص: 50 ] وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن
أبا ثور حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قولين: أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : من أعطى منهم جاز .
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله .