باب ذكر وصية الرجل لمواليه
واختلفوا في
الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل .
فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
[ ص: 51 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان له .
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون : إذا جاء كلا الرجلين يطلبان مولاه من فوق ومولاه من تحت، فإنه لأقربهما منه، وأخدمهما له، وأشبههما بالعطية والوصية، وإن كانت حالتهما مشتبهة فهذا أمر مجهول هو لهما جميعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لم أسمع
مالكا في شيء من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه بشيء، وإنما يحمل الكلام على مواليه الذين هم من أسفل، وذلك رأي .