باب ذكر الوصية في سبيل الله
واختلفوا فيمن
أوصى بشيء يجعل في سبيل الله، فقالت طائفة: وجه ذلك أن يخرج في الغزو .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قال في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين .
7041 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
سفيان، عن [
أبي] إسحاق، عن [
أبي حبيبة ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يوصي فيقول كذا وكذا من ثلثي في سبيل الله، قال: أرى أن يخرج في الغزو؛ لأن ذلك وجهه فيما يرى الذي أوصى فيه، وإن كانت وجوه الخير كلها في سبيل الله، وأن الله ذكر النفقة في سبيل الله في كتابه (
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ) وذلك في الغزو. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن الرجل
يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمل عليه؟ قال:
[ ص: 57 ] لا تشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصى به في سبيل الله. وقال: أما الذي يعرف الناس من وجوه وصايا المسلمين عند الموت في سبيل الله، إنما يريدون به الجهاد، وأن الله قسم الصدقات على ثمانية أسهم فمنها في سبيل الله، ولا نعلم وجها إلا الجهاد. قال: فنرى - والله أعلم - في قوله: ثلثي لفلان في سبيل الله، كقوله: ثلثي في سبيل الله لفلان، أن لا يرد وصية ميت إلى ورثته وقد جعلها في سبيل الله، وليجهز بها في سبيل الله، أو يقوي بها المجاهدين في سبيل الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: إذا أوصى الرجل (بثلثي) ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو، ولا يجزئ عندي غيره، لأن من وجه باب إعطاء الغزو من سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو، وإن كان كلما أريد الله به من سبيل الله، ولو قال: أعطوه في سبيل الخير، أو في سبيل البر، أو سبيل الثواب جزئ أجزاء، فأعطى ذوي قرابته فقراء كانوا أو أغنياء، والفقراء والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، والغزاة، وابن السبيل، والحاج، ودخل الضيف، وابن السبيل، والسائل، والمعتر فيهم، وفي الفقراء والمساكين، لا يجزئ عندي غير أن يقسم بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم، فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا، ومن لم يجد حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد، أو ينتقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه الصنف فيعطونه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في
امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحاج قال: أما إنه في سبيل الله .
[ ص: 58 ] 7042 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
ابن علية، عن
ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان في زمان الفرقة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن
امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله .
وروينا عن
مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحدا، كل خير عمله فهو في سبيل الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة .