[ ص: 63 ] جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
ذكر الخبر الدال على أن حكم البتات في المرض الذي يموت فيه المعتق حكم الوصايا وأن ذلك من ثلث مال الميت
7046 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب، عن
أبي قلابة، عن
أبي المهلب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين nindex.php?page=hadith&LINKID=663654أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورد أربعة في الرق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا الخبر يدل على معان: فمنها الدلالة على أن هذا المعتق لم يستفد مالا قبل موته وبعد عتقه إياهم، فإن قال قائل: قد يجوز أن لا يكون له وقت أعتقهم مال غيرهم، واستفاد بعد عتقه إياهم قبل موته مالا .
7047 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون حدثنا قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال: حدثنا
عوف، عن
الحسن قال:
بلغني أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وترك ستة من الرقيق، وأنه أعتقهم عند الموت، ولم يدع مالا غيرهم، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فأرق أربعة، وأعتق اثنين .
[ ص: 64 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ففي قوله: لم يدع مالا غيرهم. بيان لما قلناه، ومنها الدلالة على رد قول من قال: يعتق ثلث العبيد، ويستسعون في الثلثين، بين ذلك في قوله: فأرق أربعة، وأعتق اثنين، ومنها ما دل عليه قوله: فجزأهم، على أن الذي أعتق على التجزئة على قيم العبيد قدر ثلث مال الميت، لا ثلث العبيد على عدد رؤوسهم .