باب ذكر التغليظ على من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه
7049 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
هشيم، أخبرنا
منصور، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين nindex.php?page=hadith&LINKID=668193أن رجلا [ ص: 65 ] من الأنصار أعتق مملوكين له عند موته، ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت ألا أصلي عليه" ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ويشبه أن يكون قوله: "لقد هممت ألا أصلي عليه" القول الشديد الذي ذكره في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في
الرجل يعتق جميع رقيقه في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم. فقالت طائفة: [بظاهر] الأخبار، وممن قال به:
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
وأبان بن عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أعتق رقيقا له عند الموت فقال: إن حملهم الثلث أعتقوا، وإن لم يحملهم الثلث أقرع بينهم، ترك مالا غيرهم أو لم يترك، وأخرج سهم الثلث فقيل له: فإنه قد ترك مالا غيرهم فقال: إن خرجوا من الثلث عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، ترك مالا أو لم يترك .
وفيه قول ثان: وهو أنه يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعى في
[ ص: 66 ] الثلثين، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وإسحاق، وكذلك قال
الحسن : إذا لم يكن عليه دين .
وقال
النعمان: إذا أعتق الرجل ثلاثة أعبد له في مرضه الذي مات فيه، ولا مال له غيرهم، فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته للورثة، وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب. وقال يعقوب ومحمد: هو حر، وثلثا قيمتهم دين عليهم، يسعون فيه حتى يؤدوه إلى الورثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول .