باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره
واختلفوا في
الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ومن تبعهما .
وقد روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
7050 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: يعتق ثلثه .
وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول
[ ص: 70 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي .
وفيه قول ثالث: قاله
مسروق قال: أجيزه (برمته) شيء جعله [لله] لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : قول
مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا قول رابع، وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله أقول .
واختلفوا في
الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ففي قول
النعمان: الوصية باطل. وقال
يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق .