باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به
واختلفوا في
الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك .
[ ص: 71 ]
فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك، قال: يعتق عنه مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رقبة في قول مالك .
وقال
النعمان: إذا أوصى فقال: أعتقوا عني بهذه المائة درهم عبدا، فهلك منها درهم قال: لا يعتق شيء، وكذلك قال يعقوب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا
أوصى أن يعتق عنه رقبة بمائة دينار فاشترى بنقصان دينارين قال: يجوز عتقه ويكسوه بالدينارين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في
رجل أوصى أن يشترى بسبعين درهما نسمة فلم يوجد قال: يجزئ في الرقاب. وقال
المزني في
الرجل يقول: اشتروا بهذه المائة الدينار عبدا فأعتقوه فاستحق فيها شيء، قال: الوصية على معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله باطل؛ لأن الصفة التي أمر بها بطلت .