ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في
الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد، فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة، روي هذا القول عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال
ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق. 547 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
مسدد، ثنا
هشيم، عن
الحجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن
الحارث، عن
علي قال:
التيمم عند كل صلاة. 548 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، نا
الأزهر بن مروان، نا
عبد الوارث، نا
عامر الأحول، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
يتيمم لكل صلاة. 549 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
الحسن بن عمارة، عن
الحكم، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: من السنة أن
لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
550 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال: تحدث لكل صلاة تيمما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يفتي به
[ ص: 177 ] وقالت طائفة:
يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث هذا قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي جعفر وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون. 551 - ومن حديث
محمد بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
إسرائيل، عن
أبي عمر، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد.
وفيه قول ثالث: وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة وإذا فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما حديث
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فغير ثابت عنهما وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أحسنها إسنادا، ومن حجة من رأى أن
يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات: أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء بها ما شاء من النوافل، فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة
[ ص: 178 ] فرق في شيء من أبواب الصلاة، وغير جائز أن يقال له إذا صلى نافلة: أنت طاهر ويمنع من أن يصلي المكتوبة؛ لأنه غير طاهر، فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله (
فلم تجدوا ماء ) : المحدثون الذين خوطبوا في أول الآية، عند القيام إلى الصلاة بقوله (
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) وليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء والتيمم مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع وقد أجمع أهل العلم على أن
الأحداث التي تنقض طهارة المتوضئ بالماء، تنقض طهارة المتطهر بالصعيد، وأجمعوا أن
المتيمم إذا قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، فوجب تسليم ذلك لإجماعهم إلا حرف شاذ حكي عن بعضهم لا معنى له.