باب ذكر الرجل يوصي بوصايا فأمر فيها بالعتق
اختلف أهل العلم في
الرجل يوصي بوصايا فيها عتق .
فقالت طائفة: يبدأ بالعتق .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
7051 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أشعث، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا .
[ ص: 72 ]
وبه قال
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يوصي لوارث بعتق ويوصي بوصايا قال: يبدأ بالعتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال:
أعتقوا فلانا وأوصى بوصايا فعالت وصيته على الثلث، قال: يبدأ بعتق فلان على الوصايا، فإن قال: أعتقوا عني نسمة، ثم أوصى بوصايا فعالت وصيته قال: يدخل العول على النسمة والوصايا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا أوصى بعتاقة ووصايا يبدأ بالعتاقة، فإن بقي - يعني بقية - كان لأصحاب الوصايا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : يبدأ بالعتاقة، وكما قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 73 ]
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك بالحصص لا يقدم شيء على شيء. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري آخر قوليه. ذكر
الأشعث أن
الحسن كان يقول: يبدأ بالعتاقة، قال: ثم قال في مرضه: بالحصص. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وليس يثبت ذلك عنه، لأن الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عنه .
وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه أنه قال: يبدأ بالعتاقة، وروى
قيس nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة عنه أنه قال: الثلث بينهم بالحصص. ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه أثبت .
[ ص: 74 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله القولين، وأكثر من لقيت من أصحابه يذكر أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصص. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يتحاصون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعتق في الثلث. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الثلث بينهم بالحصص .
وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين أن يوصي بعتق عبد بعينه يملكه، وبين أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن تشترى له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا
أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى قال: فلان حر، بدأ بالعتاقة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجز وصيته بدأ به، وإذا قال: أعتقوا عني فبالحصص. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
والحسن بن صالح .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحو من هذا القول .
7052 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أنه قال: يكون العتق كما سمي، ووصيته لمن سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه. حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عنه .
[ ص: 75 ]