مسائل من أبواب العتق في الوصايا
وإذا
أوصى الرجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات، فقالت: لا أتزوج، فإنها تعتق من ثلثه، فلو تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها من قبل أن عتقها قد وجب .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا
سأل مملوك رجلا العتق، فقال: إنك تشرب الخمر فإن تركتها فلم تشربها فأنت حر، قال العبد: فإني قد تركتها، عتق وجاز نكاحه، وجازت شهادته، فإن شرب الخمر بعد ذلك لم ترد شهادته ولا نكاحه، ويقوم قيمة عدل، فيرد بها على سيده الذي أعتقه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أنه حدثه: أن
هشاما أمير المؤمنين كتب في رجل أعتق عبدا له على أن لا يشرب الخمر، ثم شرب الخمر بعد ذلك؟ قال: أرى أن يرد في الرق ولا يعتق. قال: الليث: أرى أن يمضي عتقه، ولا يرد عبدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول .
[ ص: 79 ]
واختلفوا في
الرجل يوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج، أو قال: إن لم تتزوج، أو على أن تبيت مع ولدي، فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل أو أكثر، فإن الوصية لها من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها في قول أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يرجع عليها بالوصية. وهذه خلاف الأولى، ذلك حرية فمتى ثبت لم يرد حر في الرق. وهذا مال أو عمل، وإنما أعطى صاحبه على ذلك الشرط، فإن تم عليه كان له، وإن لم يتم بطل ما جعل له. والله أعلم .
وإذا
أوصى الرجل بعتق عبده على أن لا يفارق ولده أبدا، وعليه دين يحيط بماله بطلت وصيته، وبيع في الدين، فإن أعتقوه الورثة لم يجز عتقهم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي .
واختلفوا في
الرجل يوصي للرجل بمن يعتق على الموصى له إذا قبله. فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن مالك أنه قال: يعتق، وإن لم يقبله الموصى له. ويبدى على الوصايا، كما يبدى العتق على أهل الوصايا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يقول: ويكون ولاؤه للذي أوصى به، ولو قبل الموصى له الوصية عتق، وكان الولاء له، وقال هذا رأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفيه قول ثان، وبه نقول وهو: أن لا يقع عليه العتق
[ ص: 80 ] إلا بقبول الموصى له، وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وإذا قال فلان حر بعد (موته) بشهر فمات، هو من الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : في
رجل أوصى برقبة عليه فيوجد أبوه مملوكا، فيشترى فيعتق عنه أن ذلك يجزئ عنه .
وحكى
ابن أبي أوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إذا أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه، فيشتري أخوه ليعتق عنه: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان تطوعا فلا أرى بأسا. وإن كان من الرقاب الواجبة. فغير ذلك أحب إلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد صحيح .