باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان يملكه وقت أوصى
اختلف أهل العلم في
الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى المال الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، هذا قول النخعي .
[ ص: 81 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال في
رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، قال: يدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
7054 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
شجاع، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، قال: أخبرنيه
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس، عن
علي في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها .
وفيه قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يوصي بثلث ماله ثم يأتي بعد ذلك مال قد ورثه قبل أن يموت، لم يكن ذكره ولا علم به قال: إن كان بين هلاكه وهلاك ذلك الذي ورث ما يعرف الناس أنه لم يعلم به، وذلك أن يكون مسافر ما بينه وبين البلاد شهرا، أو شهرين،
[ ص: 82 ] فيأتي من يخبر أنه لم يكن بينهما إلا يوم أو يومان، فلا يكون لأهل الوصايا منه شيء، لأنه قد علم أنه لم يوص منه بشيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من أوصى بوصية في كل مال له بوجوه، وإن لم يعرف عدته من مال يتجر له فيه، وغلة لا يدري كيف يكون خراجها، أو ميراث لا يعرف عدته، وكل ما كان يرى أن لا يعلم، ولا يقع فيه الوصية.
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
ربيعة أنه قال في رجل أوصى فقال: كل مملوك لي حر، وقد ورث رقيقا
باليمن حين قال ذلك ولم يعلم، فقال ربيعة: هم مملوكون. قال: وسألت
مالكا فقال: لا يعتق إلا من علمه منهم، وما غاب عنه منهم فلا يعتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قال
أحمد: في رجل
أوصى بثلث ماله لرجل ثم قتل خطأ أو استفاد مالا، قال: إذا استفاد مالا فنعم، وأما إذا قتل خطأ: فإنه لم يملك بعد شيئا، وإنما تجب الدية بعد موته. وكذلك قال
إسحاق .