صفحة جزء
باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية

واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، [ ص: 83 ] ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله ، وأحمد، وإسحاق . وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار .

وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين .

وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .

وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما .

وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما .

قال الحسن : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما .

وقال طاوس وأبو الشعثاء وعطاء : يؤخذ بآخر الوصية .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول . [ ص: 84 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية