باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية
واختلفوا في
الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
[ ص: 83 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ،
وأحمد، وإسحاق . وروينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في
العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين .
وكذلك قال
أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما .
وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما .
قال
الحسن : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وأبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : يؤخذ بآخر الوصية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول .
[ ص: 84 ]