باب ذكر وصية الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ورثته
اختلف أهل العلم في
الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته .
فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده .
[ ص: 89 ] 7058 - حدثنا موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
إسحاق بن منصور ، قال: حدثنا
عمارة الصيدلاني، عن
ثابت، عن
أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) بمثل نصيب أحد الورثة، حتى يكون أقل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس ذلك بمكروه. وذلك إذا كانت الوصية في ذلك تقع بالثلث فما نقص منه .
وقد اختلفوا فيما يجب في ذلك إذا أوصى به المرء، فقال كثير من أهل العلم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين يعطى الربع. وإن كان له بنون وبنات فأوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي نصيب امرأة، وممن قال يعطى الربع إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاثة بنين:
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، وفيهم الذكر والأنثى
[ ص: 90 ] أعطي نصيب الأنثى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، وبه قال
هشام بن هبيرة .
وقيل
لابن القاسم : أرأيت إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه، وله ثلاثة بنين؟ فقال: سمعت
مالكا وسئل عن
الرجل يقول عند موته: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي، ويترك رجالا ونساء؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الرجال والنساء سواء لا يفضل، الذكر منهم والأنثى فيه سواء، ثم يؤخذ حظ واحد منهم، فيدفع إلى الذي أوصى له، ثم يرجع من بقي من الورثة، فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ الموصى له، فيقسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين قال: فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك، وهو رأيي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه، ولم يخلف غيره، كان له الثلث إلا أن يجيز ذلك الوارث .
والله أعلم .
[ ص: 91 ]