التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر
اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن، فقالت طائفة: له أن يتيمم ويصلي نافلة، هذا قول
عطاء ومكحول
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 179 ] ، وأصحاب الرأي، ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويسجد سجود القرآن، ويسجد للشكر.
وقال
أحمد: يتيمم، ويقرأ حزبه من القرآن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يتيمم إلا لمكتوبة هذا قول
أبي مخرمة، وأصحابه، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن يمس المتيمم مصحفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا كانت السنة، وما لا أعلمهم يختلفون فيه توجب أن التيمم في موضعه طهارة للصلوات المكتوبات فهو كذلك طهارة للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل، والفرائض في شيء من أبواب الطهارات.