باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 "لا وصية لوارث" .
[ ص: 93 ]
وأجمع أهل العلم على القول به .
فإذا
أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي .