صفحة جزء
باب ذكر الوصية للقاتل

واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان سفيان الثوري يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا .

وذكر الشافعي - رحمه الله - قول من أبطل الوصية للقاتل، وذكر قول من أجاز ذلك. وقال الربيع: كان الشافعي رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ .

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل .

وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول أبي ثور، قال: وذلك أن للرجل [ ص: 94 ] أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية