باب ذكر الوصية للقاتل
واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - قول من أبطل
الوصية للقاتل، وذكر قول من أجاز ذلك. وقال
الربيع: كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ .
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل .
وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، قال: وذلك أن للرجل
[ ص: 94 ] أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا .
والله أعلم .