باب ذكر وصية الرجل لأم ولده
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه
أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة بأربعة آلاف درهم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه أوصى لأمهات أولاده .
7059 - حدثنا
علي قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد قال: أخبرنا
حميد، عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة آلاف أربعة آلاف .
[ ص: 98 ] 7060 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
ابن علية، عن
سلمة بن علقمة، عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده .
وممن رأى أن
وصية الرجل لأم ولده جائزة:
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق . وذكر
أحمد حديث
عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : ما أحرزت أم الولد في حياة سيدها فهو لها، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
[ ص: 99 ]