باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله
واختلفوا في
الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله .
فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .
7061 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل يقول، قال
عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بماله كله .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية: أنه أوصى بماله
لبني هاشم .
[ ص: 100 ] وكان
مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: له أن يوصي بماله كله، واحتج
بابن مسعود. وقال
إسحاق بن منصور : قلت يعني
لأحمد : للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة .
وحكى
الأثرم عن
أحمد قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث .