مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا
أوصى لرجل بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة [ ص: 102 ] دنانير، فله العشرة دنانير .
وقال
النعمان: إذا قال سدس مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، فله الثلث .