باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي
واختلفوا في
الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي .
فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي .
روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .
7062 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد قال: أخبرنا
الحجاج، عن
حصين بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي .
[ ص: 103 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وقال
عطاء : إذا
علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له .
واختلفوا في
الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والنعمان، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق : ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال
أبو قلابة: لا وصية لميت وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
[ ص: 104 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما. وكذلك قال
أحمد وإسحاق .