صفحة جزء
باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي

واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي .

فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي .

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

7062 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي . [ ص: 103 ]

وبه قال الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي .

وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري .

وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له .

واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت .

فكان سفيان الثوري ، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة: لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي . [ ص: 104 ]

وقال سفيان الثوري : إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما. وكذلك قال أحمد وإسحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية