باب ذكر الرجل من المساكين يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ما يبقى من الثلث في المساكين
كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول:
إذا أوصى لرجل بعشرة دراهم، وأوصى للمساكين بدراهم، والرجل مسكين، لا يعطى منها. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وذكر قول
الحسن هذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أوصى بأن يفرق ورقا وحنطة على المساكين، قال: الذين يعطيهم الورق من المساكين لا يعطيهم الحنطة، والذين يعطيهم الحنطة لا يعطيهم الورق .
وقال
الحسن : وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به أغنياء .