ذكر
المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات، وبعدها
واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة، ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة، وبعدها هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول
[ ص: 180 ]