باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث .
وممن أحفظ هذا عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ،
[ ص: 111 ] وإسحاق،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وإذا
أوصى الرجل بثمن نخلة أبدا ما عاش الموصى له، وأوصى برقبته لرجل، فإن النفقة والسقي على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك قبل ما تصلح الغلة فعلى صاحب الغلة وما كان يصلح الرقبة فعلى صاحب الرقبة، في قول أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: النفقة على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك فالنفقة على صاحب الغلة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا أوصى بثلثه لرجل، وبغلة داره لآخر ثلاث سنين، يقوم كراها ثلاث سنين ثم يتحاصان .