باب ذكر عتاقة الورثة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا
اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبي عبد الله .
وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث .
وقال أصحاب الرأي: الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال
يعقوب ومحمد: يرث
[ ص: 115 ] الابن في ذلك كله، ويجب عليه السعاية ويحاسب بذلك من ميراثه، ويؤدي فضلا إن كان عليه، ويأخذ فضلا إن كان له. ولا يكون له وصية .