باب ذكر الشهادة في الوصية
وإذا
أوصى الرجل إلى الرجلين فشهدا أنه أوصى إلى فلان معهما، فإن ادعى ذلك فلان فشهادتهما جائزة، وإن أنكر فلان ذلك، لم يكن لهما أن ينفذا شيئا، وذلك أنهما قد أقرا أن معهما ثالثا، ويرفعا أمرهما إلى الحاكم، فإن رآهما موضعا: أقرهما، وإن رأى إدخال رجل معهما فعل، هذا قول أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: يدخل معهما ثالثا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يدخل معهما ثالثا، وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ذلك فلان، وادعى فلان الوصية، وكانا عدلين، قبلت شهادتهما، هذا قول أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: نستحسن نجيزه وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز وإذا شهد على الميت أنه أوصى إلى رجل وللميت على الشاهدين دين كان شهادتهما جائزة في قول أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادتهما في الوصية، وإذا
اختلف الشاهدان في شهادة الوصية في الأيام والأوقات والمواضع، فشهادتهما جائزة، وذلك أنهما إنما يشهدان على الإقرار، وليس يشهدان على فعل .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي .
[ ص: 123 ]