باب ذكر شهادة الأوصياء
واختلفوا في
شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم .
فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: إن ذلك جائز. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وإذا
شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، فشهادته جائزة في قولهما - يعني قول النعمان
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته .
وكان
النعمان يقول: إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين، أو صدقة دار، أو هبة، أو شراء: إن ذلك لا يجوز .
[ ص: 124 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته .