باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض
اختلف أهل العلم في
الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه .
فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، و [الحكم] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو عبيد .
[ ص: 125 ]
وحكى
أبو عبيد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
وأهل الحجاز، وكثير من أصحاب الآثار، وكثير من أهل العراق والشام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل ادعى على رجلين مالا، فأقر أحدهما بأن المال عليهما، وأنكر الآخر، فالحكم أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال .
قال: وهكذا الوارثان .