باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي
واختلفوا في
الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم .
فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
والحارث العكلي ،
وإبراهيم [ ص: 126 ] النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي، والحكم، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأبي عبيد القاسم بن سلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال: يجوز عليهما في أنصبائهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في الرواية الآخرة عنهما، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم .