باب ذكر عطية من هو مصاف العدو
واختلفوا
فيما يعطيه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو .
فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطى من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس بثابت عندنا .
7069 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان أنه قرأ على
فضيل بن ميسرة، عن
أبي حريز، عن
الحكم، عن
مجاهد، عن
عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن
[ ص: 140 ] [المسايفة] ، والمضاربة، فإذا كان ذلك، فمن ثلثه. وكذلك قال الثوري: إذا التقى الصفان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ما أعطت الحامل والغازي فهو من الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: وتجوز
عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها، فإذا التحم كانت عطيته عطية المريض، كان محاربا مسلمين أو عدوا. وقال في موضع آخر في الرجل يحضر القتال: تجوز هبته وعطيته وجميع ما صنع في ماله حتى يجرح، فإذا جرح جرحا خفيفا فهو كالمريض المضنى أو أشد، فلا يجوز شيء مما صنع في ماله إلا الثلث، وكذلك الأسير يجوز ما صنع في ماله. وكذلك من حل عليه القتل ما لم يقتل أو يجرح .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال: ما أعطى الغازي فهو من رأس المال ما لم يكن [المسايفة] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا وضع رجله من الغرز فما أوصى به فهو من الثلث .
[ ص: 141 ]
وكذلك قال
مسروق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول في
الرجل يعطي في المزاحفة، وركوب البحر، والطاعون، والحامل: ما أعطوا فهو جائز، ولا يكون من الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه قال
هشيم .