باب ذكر عطية راكب البحر
روينا عن
الحسن أنه قال: ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهج البحر به، فيكون من الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه .
[ ص: 142 ]