باب ذكر عطية المحبوس
كان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول في
رجل مسجون في قتل، أو جرح، أو خرج إلى صف، أو يعذب: يجوز له ما يجوز للموصي، ولا يجوز له غير ذلك، ولا وصية له إن كان للسلطان أو غيره عليه دين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لما حبس
الحجاج، nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية: ليس له من ماله إلا الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في وصية المحصور في سبيل الله، أو في الفتنة: هو من الثلث. وقال في المرأة المحصورة في الفتنة: ليست كالرجل في خوفه، ووصيتها من رأس مالها. وقال في وصية المحبوس ينتظر أن يقتل قودا، أو يفقأ عينه: هي في ثلثه .