إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت
أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه.
واختلفوا فيمن صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت.
فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وربيعة.
واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إعادتها، وقال: ليس ذلك بواجب.
واختلف فيه عن
الحسن فروى
يونس عنه أنه قال: يعيد ما دام في الوقت، وروى
يزيد التستري عنه أنه قال: هو بالخيار إن شاء اغتسل، وأعاد، وإلا فقد مضت صلاته.
وقالت طائفة: لا إعادة عليه، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يعد.
555 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، نا
يحيى، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال
تيمم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على رأس يعني ميلا أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم، والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن،
ومالك، وسفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق [ ص: 184 ] ، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك، وإيجاب الإعادة عليه فليأت بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة، ثم أفاق، وقد قدر على القيام، ومن صلى عريانا لا يقدر على ثوب، ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي، ثم وجد الماء، أن لا إعادة على أحد منهم.