باب ذكر وصية الأسير
واختلفوا في
وصية الأسير: فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث .
وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز .
[ ص: 143 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: عطيته جائزة من غير الثلث .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة المريض المحبوس على الموت، وليس بمنزلة الأسير، فإن الأسير قد يأمن، ويخلى سبيله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأسير: إن كان في أيدي مسلمين جازت عطيته في ماله، وإن كانوا مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك، وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى، ويدعونهم، فعطيته عطية المريض، لأن الأغلب منهم أن يقتلوا .
[ ص: 144 ]