جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه
أجمع أهل العلم على أن
الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة .
واختلفوا في
الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] عوام أهل العلم: الوصية إليها جائزة .
وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك:
شريح. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
واحتج أحمد بأن
عمر أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة .
[ ص: 145 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة، قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه بعده .