باب ذكر الوصايا إلى العبيد
واختلفوا في
الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية .
واعتل
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره .
وفيه قول [ثان] : وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده .
هذا قول
إبراهيم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وابن عبد الحكم .
[ ص: 146 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن وصيته إلى عبده جائزة، ولا تجوز وصيته إلى عبد غيره. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفي قول رابع: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أوصى الرجل إلى عبد غيره، فالوصية باطل وإن أجاز مولى العبد، لأن له أن يبيعه فيخرجه من الوصية، وكذلك إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبير، فالوصية باطل من قبل أن للكبير أن يبيع حصته من العبد، ولا يستطيع أن يبيع للورثة، ولا يشتري لهم، وإذا أوصى إلى عبده، والورثة صغار فإن الوصية إليه جائزة .